السيد محمد الحسيني الشيرازي
73
إيصال الطالب إلى المكاسب
الفاسد عند أصحابنا ، بمنزلة الشيء المغصوب الّا في ارتفاع الاثم عن امساكه انتهى . وعلى هذا : فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة ، وان كان المترائي من ظاهر صحيحة أبى ولّاد : اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة . الّا انّا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الّذي هو موردها « الرابع » : إذا تلف المبيع [ فإن كان مثليا وجب مثله ]